الشيخ الأنصاري

94

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من ردّ ما انتقل إليه . فلا تنهض ( 1 ) لاثبات هذا التمكن عند الشك فيه ( 2 ) . ولا ( 3 ) لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي . وفي ثبوته ( 4 ) للموكلين ما تقدم .